الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

103

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

من فضّة . فلمّا هلك الرجل أنشأ الوصيّ يدّعي أنّ له قبله أكرار حنطة . قال : إن أقام البيّنة و إلّا فلا شيء له . قال : قلت له : أيحلّ له أن يأخذ ممّا في يده شيئا ؟ قال : لا يحلّ له . قلت : أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ . أكان ذلك له ؟ قال : إنّ هذا ليس مثل هذا . ( 3902 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها السّلام . قال : فأتى بها الرجل إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ادفعها إلى فلان : شيخ من ولد فاطمة عليها السّلام و كان معيلا مقلّا . فقال له الرّجل : إنّما أوصى